All legislation

مرسوم Decree No. 13625 12/11/1948

تصديق محاضر وخريطة تتعلق بتعيين حدود املاك عمومية المكونة من مياه نبعي الرويس الكائنين بخراج العاقورة ومجدل العاقورة

Type
مرسوم · Decree
Number
13625
Date
12/11/1948
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1948, p. 893-894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13625 تاريخ 12/11/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 23 نيسان سنة 1948 و 26 اب سنة 1948 والخريطة الملحقة بها (1) والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي الرويس الكائنين بخراج العاقورة ومجدل العاقورة (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد