المادة 1
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 9 ايلول سنة 1948 و28 تشرين الاول سنة 1948 والخريطة الملحقة بها (1) والمعلمة بالحبر الازرق والتي تعين حدود الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار رقم 1263 من خراج بحوشا في منطقة معلقة زحلة العقارية (محافظة البقاع).