The whole text

مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفهم في هذا المرسوم بكلمة: 1) العملات الاجنبية: الاموال المقيدة بالحساب ووسائل الدفع ـــــــــــــــــــ وغيرها من سندات التملك او الدين المحررة قيمتها بعملات غير العملة اللبنانية 2) الوسطاء: الاشخاص الحقيقيون والمعنويون- المبينون فيما ـــــــــ يلي: آ) الوسطاء المقبولون او المأذونون: اي المصارف المقبولة والمصارف المأذونة المنصوص عليها في المرسوم عدد 2025 تاريخ 11/10/44. ب ) الوسطاء العاديون: اي المصارف والصيارفة الذين ليس لهم صفة الوسطاء المقبولين او المأذونين والذين يستحصلون من المراقبة العامة للقطع على رخصة تجيز لهم تعاطي العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم. 3) الافراد: جميع الاشخاص الحقيقين والمعنويين غير الوسطاء. ــــــــ

المادة 1 من مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948 https://lebaneselegislation.com/law/195608/article/1/