المواد
مادة 1: تفصل اداريا اراضي مزرعة حنوش المحددة حسب الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) - جنوبا مسيل ماء شتوي يدعى الغميق فاصل بين اراضي قرية سلعاتا واراضي مزرعة حنوش - شرقا طريق سيارات بيروت - طرابلس - شمالا حرم البحر المتوسط غربا البحر المتوسط, عن منطقة حامات العقارية, وتعتبر منطقة مستقلة تابعة لمختارية قرية سلعاتا.
مادة 2: تفصل اداريا اراضي مزرعة المجر المحددة في الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (2) جنوبا نهر الجوز الفاصل بين اراضي مزرعة قرنعون واراضي المجر (حامات ) - شرقا اراضي قرية راسنحاش شمالا طريق والعقارات - رقم 1641 و1649 (حامات ) - غربا طريق والعقار رقم 1716 (حامات ), من منطقة حامات العقارية وتعتبر منطقة مستقلة تابعة لمختارية قرية عبرين.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1948
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية
الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر
وزير المالية
الامضاء: حسين العويني