All legislation

مرسوم Decree No. 13603 13/11/1948

فصل اراضي مزرعتين اداريا والحاقهما بمختاريتي قريتي سلعاتا وعبرين

Type
مرسوم · Decree
Number
13603
Date
13/11/1948
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1948, p. 886-887
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2803 تاريخ 02/10/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13603 تاريخ 13/11/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل اداريا اراضي مزرعة حنوش المحددة حسب الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) - جنوبا مسيل ماء شتوي يدعى الغميق فاصل بين اراضي قرية سلعاتا واراضي مزرعة حنوش - شرقا طريق سيارات بيروت - طرابلس - شمالا حرم البحر المتوسط غربا البحر المتوسط, عن منطقة حامات العقارية, وتعتبر منطقة مستقلة تابعة لمختارية قرية سلعاتا.

المادة 2

مادة 2: تفصل اداريا اراضي مزرعة المجر المحددة في الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (2) جنوبا نهر الجوز الفاصل بين اراضي مزرعة قرنعون واراضي المجر (حامات ) - شرقا اراضي قرية راسنحاش شمالا طريق والعقارات - رقم 1641 و1649 (حامات ) - غربا طريق والعقار رقم 1716 (حامات ), من منطقة حامات العقارية وتعتبر منطقة مستقلة تابعة لمختارية قرية عبرين.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: حسين العويني