All legislation

مرسوم Decree No. 13626 13/11/1948

تصديق محاضر وخريطة تتعلق بتعيين حدود املاك عمومية مكونة من مياه نبع قطرى في- ميفوق

Type
مرسوم · Decree
Number
13626
Date
13/11/1948
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1948, p. 894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13626 تاريخ 13/11/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 24 ايار سنة 1948 و26 آب سنة 1948 والخريطة الملحقة بها (1) والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع قطرى الكائن في ميفوق (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد