المادة 1
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 24 ايار سنة 1948 و26 آب سنة 1948 والخريطة الملحقة بها (1) والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع قطرى الكائن في ميفوق (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 13626 13/11/1948
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 24 ايار سنة 1948 و26 آب سنة 1948 والخريطة الملحقة بها (1) والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع قطرى الكائن في ميفوق (قضاء كسروان).
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد