All legislation

مرسوم Decree No. 1261 12/11/1983

تحديد مشاريع مستفيدة من قروض الضمان الاجتماعي بكفالة الدولة والتصديق على اتفاقية

Type
مرسوم · Decree
Number
1261
Date
12/11/1983
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1983, p. 1655-1657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1261 تاريخ 12/11/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستفيد المشروع المذكور فيما يلي من القروض المجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منحها ضمن توظيفاته لمبلغ الاثنين والاربعين مليون ليرة لبنانية, لآجال طويلة: - مطرانية الروم الارتوذوكس في بيروت وتوابعها /7/ ملايين ليرة لبنانية وذلك وفقا لاحكام الاتفاقية وملحقها المعقودة معها.

المادة 2

مادة 2: تعطى كفالة الدولة للقروض المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تصدق اتفاقية القرض الممنوح من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى مطرانية الروم الارثوذكس في بيروت وتوابعها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه