المواد
مادة 1: يستفيد المشروع المذكور فيما يلي من القروض المجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منحها ضمن توظيفاته لمبلغ الاثنين والاربعين مليون ليرة لبنانية, لآجال طويلة: - مطرانية الروم الارتوذوكس في بيروت وتوابعها /7/ ملايين ليرة لبنانية وذلك وفقا لاحكام الاتفاقية وملحقها المعقودة معها.
مادة 2: تعطى كفالة الدولة للقروض المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تصدق اتفاقية القرض الممنوح من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى مطرانية الروم الارثوذكس في بيروت وتوابعها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: ايلي سالم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عدنان مروه