All legislation

قرار Decision No. 91 05/11/1983

تحديد مسالك التحصيل المسبق لشهادات التعليم المهني والتقني المفروض لاعداد شهادة الامتياز

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
05/11/1983
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1983, p. 1662-1664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 05/11/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد مسالك التحصيل المسبق لشهادات التعليم المهني والتقني المفروض للاعداد لشهادة الامتياز الفني كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا القرار.

المادة 2

تتطبق احكام هذا القرار على جميع الطلاب الذين سوف يلتحقون في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة ابتداء من العام الدراسي 1983 - 1984

المادة 3

لا تؤخذ بعين الاعتبار جميع القرارات او الموافقات التي صدرت عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني قبل صدور هذا القرار ولا يعتد بها كحالات سابقة يرتكز عليها في المستقبل.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

5 تشرين الثاني 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري