المادة 1
تحدد مسالك التحصيل المسبق لشهادات التعليم المهني والتقني المفروض للاعداد لشهادة الامتياز الفني كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 91 05/11/1983
تحدد مسالك التحصيل المسبق لشهادات التعليم المهني والتقني المفروض للاعداد لشهادة الامتياز الفني كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا القرار.
تتطبق احكام هذا القرار على جميع الطلاب الذين سوف يلتحقون في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة ابتداء من العام الدراسي 1983 - 1984
لا تؤخذ بعين الاعتبار جميع القرارات او الموافقات التي صدرت عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني قبل صدور هذا القرار ولا يعتد بها كحالات سابقة يرتكز عليها في المستقبل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
5 تشرين الثاني 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري