المادة 1
مادة 1: تضاف الانواع المبينة ادناه من البطاطا المعدة للبذار الى الانواع التي سمح بادخالها بموجب المادة الثانية من القرار رقم 95/1 تاريخ 28/9/1983, وهي: فيلوكا - فاموزا - لولا - لاميا.
قرار Decision No. 116 04/11/1983
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 7/10/1982
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تايخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
بناء على مطالعة مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم 1174/5
تاريخ 27/10/83
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف الانواع المبينة ادناه من البطاطا المعدة للبذار الى الانواع التي سمح بادخالها بموجب المادة الثانية من القرار رقم 95/1 تاريخ 28/9/1983, وهي: فيلوكا - فاموزا - لولا - لاميا.
مادة 2: تطبق على الانواع المضافة بموجب المادة الاولى اعلاه جميع الشروط والمواصفات المحددة بالقرار رقم 95/1 المشار اليه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/11/1983 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري