All legislation

قرار Decision No. 84 05/11/1983

تعديل تسمية اختصاص الالات الميكانيكية بالميكانيك الصناعي

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
05/11/1983
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1983, p. 1661-1662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 05/11/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تستبدل تسمية اختصاص الآلات الميكانيكية لمستوى التنفيذ بالتسمية التالية:

الميكانيك الصناعي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

5 تشرين الثاني 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام الخوري