المادة 1
اولا- يرفع الحد الادنى الشهري لاجور العمال وخدم الابنية في دوائر الاوقاف الاسلامية الخاضعين لقانون العمل اللبناني والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 000 15 ل. ل. خمسة عشر الف ليرة لبنانية اعتبارا من 1/1/1988 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على هذا الاساس . ثانيا- تضاف الى الاجور التي يتقاضاها العمال والاجراء بتاريخ 1/7/1987 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- 75 % خمسة وسبعون بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية. 2- 60 % ستون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب شرط ان لا تقل الزيادة عن ستة آلاف وخمسماية ليرة ولا تزيد عن ثلاثين الف ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من 1/1/1988.