All legislation

قرار Decision No. 23 22/06/1988

الصادر عن اللجنة الادارية والمالية للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 9 ذي القعدة 1408 و 22 حزيران 1988 زيادة وتحويل الرواتب وتحديد الحد الادنى وسلسلة الرواتب للموظفين الاداريين والعمال والاجراء في الدوائر الوقفية اعتبارا من 1-1-1988

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
22/06/1988
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1988, p. 894-898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 22/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اولا- يرفع الحد الادنى الشهري لاجور العمال وخدم الابنية في دوائر الاوقاف الاسلامية الخاضعين لقانون العمل اللبناني والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 000 15 ل. ل. خمسة عشر الف ليرة لبنانية اعتبارا من 1/1/1988 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على هذا الاساس . ثانيا- تضاف الى الاجور التي يتقاضاها العمال والاجراء بتاريخ 1/7/1987 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- 75 % خمسة وسبعون بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية. 2- 60 % ستون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب شرط ان لا تقل الزيادة عن ستة آلاف وخمسماية ليرة ولا تزيد عن ثلاثين الف ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من 1/1/1988.

المادة 2

اولا- يرفع الحد الادنى الشهري لاجور العمال وخدم الابنية في دوائر الاوقاف الاسلامية الخاضعين لقانون العمل اللبناني والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 000 15 ل. ل. خمسة عشر الف ليرة لبنانية اعتبارا من 1/1/1988 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على هذا الاساس . ثانيا- تضاف الى الاجور التي يتقاضاها العمال والاجراء بتاريخ 1/7/1987 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- 75 % خمسة وسبعون بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية. 2- 60 % ستون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب شرط ان لا تقل الزيادة عن ستة آلاف وخمسماية ليرة ولا تزيد عن ثلاثين الف ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من 1/1/1988.

المادة 3

ثالثا- يرفعز الحد الادنى لرواتب الموظفين الاداريين في دوائر الاوقاف الى مبلغ 000 15 ل. ل. خمسة عشر الف ليرة لبنانية اعتبارا من اول عام 1988.

المادة 4

رابعا- تحول رواتب الموظفين الاداريين المثبتين والمتعاقدين في الدوائر الوقفية (وفقا للجداول المرفقة) وتعتبر الزيادة من صلب رواتبهم اعتبارا من 1/1/1988 مع احتفاظ الموظف الاداري المثبت بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 5

خامسا- تدرج الفروقات الناتجة عن زيادات الرواتب في موازنة كل دائرة وقفية اعتبارا من 1/1/1988 وتضاف على الاعتمادات المقررة في الموازنات المصدقة لعام 1988, وتدفع حسب الاصول المرعية الاجراء, اما الموازنات غير المصدقة فتدفع هذه الزيادة سلفة على ان تضاف الى اعتماداتها المقررة. سادسا- يشطب كسر كل ليرة ينتج عن هذه الزيادات . سابعا- يؤخذ فرق زيادة الشهر الاول الى صندوق تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام المادة 127 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/ 80 المعدل.

المادة 6

خامسا- تدرج الفروقات الناتجة عن زيادات الرواتب في موازنة كل دائرة وقفية اعتبارا من 1/1/1988 وتضاف على الاعتمادات المقررة في الموازنات المصدقة لعام 1988, وتدفع حسب الاصول المرعية الاجراء, اما الموازنات غير المصدقة فتدفع هذه الزيادة سلفة على ان تضاف الى اعتماداتها المقررة. سادسا- يشطب كسر كل ليرة ينتج عن هذه الزيادات . سابعا- يؤخذ فرق زيادة الشهر الاول الى صندوق تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام المادة 127 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/ 80 المعدل.

المادة 7

خامسا- تدرج الفروقات الناتجة عن زيادات الرواتب في موازنة كل دائرة وقفية اعتبارا من 1/1/1988 وتضاف على الاعتمادات المقررة في الموازنات المصدقة لعام 1988, وتدفع حسب الاصول المرعية الاجراء, اما الموازنات غير المصدقة فتدفع هذه الزيادة سلفة على ان تضاف الى اعتماداتها المقررة. سادسا- يشطب كسر كل ليرة ينتج عن هذه الزيادات . سابعا- يؤخذ فرق زيادة الشهر الاول الى صندوق تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام المادة 127 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/ 80 المعدل.

المادة 8

مادة 8: تصحح بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية الاخطاء المادية الناتجة عن تطبيق هذا القرار بناء على مصادقة مقرر اللجنة الادارية والمالية على مطالعة الامانة العامة للمجلس الشرعي.

المادة 9

تاسعا- تقترح اللجنة الادارية والمالية على سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية تبني هذا القرار لتنفيذه من قبل الدوائر الوقفية وصرف الزيادة وفقا لما جاء فيه, على ان يصار الى عرضه لاحقا على المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى للتصديق على سبيل التسوية.