All legislation

مرسوم Decree No. 5318 21/09/1988

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء محطة التوسط للاتصالات اللاسلكية وعامود الهوائيات التابع لها في منطقة عاصون (قضاء طرابلس ) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5318
Date
21/09/1988
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1988, p. 892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5318 تاريخ 21/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء محطة للاتصالات اللاسلكية وعامود الهوائيات التابع لها في منطقة عاصون من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك لهذه الغاية القسم -ب - من العقار رقم 1038 من منطقة عاصون العقارية المبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.