المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء محطة للاتصالات اللاسلكية وعامود الهوائيات التابع لها في منطقة عاصون من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5318 21/09/1988
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء محطة للاتصالات اللاسلكية وعامود الهوائيات التابع لها في منطقة عاصون من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك لهذه الغاية القسم -ب - من العقار رقم 1038 من منطقة عاصون العقارية المبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.