All legislation

قرار Decision No. 23 03/11/1988

الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 24-3-1409 و 3-11-1988 م ضبط مسجد كترمايا الجديد والحاقه بدائرة اوقاف جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
03/11/1988
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1988, p. 905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 03/11/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

التصديق على قرار المجلس الاداري لاوقاف جبل لبنان رقم 16 تاريخ 27/4/88 والموافقة على الحاق مسجد كترمايا الجديد (الكائن على ارض العقار رقم 2573 منطقة كترمايا باقليم الخروب ) وجميع المنشآت والدكاكين القائمة على ارض هذا العقار بدائرة اوقاف جبل لبنان واعتباره من الاوقاف الخيرية المضبوطة ليكون تحت اشرافها ومسؤوليتها وادارتها, ويجرى عليه ما يجرى على مساجد الاقليم التابعة للدائرة المذكورة. وتكليف رئيس دائرة اوقاف جبل لبنان اتمام الموضوع لدى الدوائر العقارية المختصة وفق الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.