قرار Decision No. 3253 08/11/1988
مادة 1: تنتهي فقرة قبول طلبات تأسيس مؤسسات صيرفة جديدة بتاريخ 31/12/1988.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت , في 8 تشرين الثاني 1988 الحاكــم ادمون نعيم