All legislation

قرار Decision No. 3917 08/10/1994

اصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية

Type
قرار · Decision
Number
3917
Date
08/10/1994
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1994, p. 1278-1279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3917 تاريخ 08/10/1994
Source
Lebanese University

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تاليف الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959

لا سيما المادتين 25 و26 منه

بناء على دفتر الشروط الخاص بصنع الطوابع البريدية

التذكارية في الخارج

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 8 و17 من المحضر

رقم 103 تاريخ 01/09/1994 المتعلقين باصدار اربع

مجموعات طوابع بريدية تذكارية بمناسبة:

- الذكرى الخمسين لتاسيس منظمة الامم المتحدة للطفولة

(يونيسف)

- السنة الدولية للاسرة

- مرور 75 سنة على انشاء منظمة العمل الدولية ومرور

50 سنة على اعلان فيلادفيا

- مرور 75 سنة على انشاء نقابة محامي بيروت

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار مجموعات الطوابع البريدية التذكارية بالمناسبات المبينة اعلاه ويحدد عددها وفئاتها ومقاساتها كما يلي:

المناسبة الفئةل.ل. العدد القياس

الذكرى الخمسين لتاسيس

منظمة الامم المتحدة

للطفولة (يونيسف) 500 مليوني 30مم * 40مم

طابع

السنة الدولية للاسرة 1000 مليوني طابع 30*40مم

مرور 75 سنة على

انشاء منظمة العمل

الدولية ومرور 50

سنة على اعلان

فيلادلفيا 2000 مليوني طابع 30*40 مم

مرور 75 سنة على

انشاء نقابة محامي

بيروت 3000 مليوني طابع 30*40 مم

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول 1994 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المهندس محمد غزيري