ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تاليف الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959
لا سيما المادتين 25 و26 منه
بناء على دفتر الشروط الخاص بصنع الطوابع البريدية
التذكارية في الخارج
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 8 و17 من المحضر
رقم 103 تاريخ 01/09/1994 المتعلقين باصدار اربع
مجموعات طوابع بريدية تذكارية بمناسبة:
- الذكرى الخمسين لتاسيس منظمة الامم المتحدة للطفولة
(يونيسف)
- السنة الدولية للاسرة
- مرور 75 سنة على انشاء منظمة العمل الدولية ومرور
50 سنة على اعلان فيلادفيا
- مرور 75 سنة على انشاء نقابة محامي بيروت
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد
يقرر ما ياتي:
المواد
يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار مجموعات الطوابع البريدية التذكارية بالمناسبات المبينة اعلاه ويحدد عددها وفئاتها ومقاساتها كما يلي:
المناسبة الفئةل.ل. العدد القياس
الذكرى الخمسين لتاسيس
منظمة الامم المتحدة
للطفولة (يونيسف) 500 مليوني 30مم * 40مم
طابع
السنة الدولية للاسرة 1000 مليوني طابع 30*40مم
مرور 75 سنة على
انشاء منظمة العمل
الدولية ومرور 50
سنة على اعلان
فيلادلفيا 2000 مليوني طابع 30*40 مم
مرور 75 سنة على
انشاء نقابة محامي
بيروت 3000 مليوني طابع 30*40 مم
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الاول 1994
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المهندس محمد غزيري