All legislation

قرار Decision No. 5732 11/11/1994

تعديل تسمية بنك التجارة

Type
قرار · Decision
Number
5732
Date
11/11/1994
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1994, p. 1277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5732 تاريخ 11/11/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136

منه

وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي

بنشر لائحة المصارف للعام 1994

وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/06/1994 على قرار الجمعية العمومية غير

العادية لمساهمي بنك التجارة ش .م.ل. المنعقدة

بتاريخ 24/05/1994 المتعلق بتعديل تسمية المصرف

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 22/10/1994

المتضمن طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 5342 تاريخ 19/1/1994 تسمية بنك التجارة ش . م.ل. المسجل تحت رقم 108 بحيث تصبح فرست ناشونال بنك ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت , في 11 تشرين الثاني 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه