المادة 1
مادة 1: يدرج اسم بنك هولندا الدولي ن.ف. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 112
قرار Decision No. 5733 15/11/1994
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه
وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي
بنشر لائحة المصارف لعام 1994
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/06/1994 بتاسيس فرع في لبنان لـ بنك
هولندا الدولي ن.ف.
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 09/11/1994 من
مدير فرع المصرف في لبنان والمتضمن طلب تسجيله على
لائحة المصارف
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم بنك هولندا الدولي ن.ف. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 112
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت , في 15 تشرين الثاني 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه