All legislation

قرار Decision No. 5733 15/11/1994

ادراج اسم بنك هولندا الدولي ن.ف. على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
5733
Date
15/11/1994
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1994, p. 1277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5733 تاريخ 15/11/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه

وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي

بنشر لائحة المصارف لعام 1994

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/06/1994 بتاسيس فرع في لبنان لـ بنك

هولندا الدولي ن.ف.

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 09/11/1994 من

مدير فرع المصرف في لبنان والمتضمن طلب تسجيله على

لائحة المصارف

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط

القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم بنك هولندا الدولي ن.ف. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 112

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت , في 15 تشرين الثاني 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه