المواد
مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الموقتين الملحقين بالمشروع الانشائي رقم 3 لاشغال مطار بيروت الحديث كما يلي: الوظيفة العدد الراتب الشهري
مهندس 2 400 - 1000 اختصاصي لتثبيت الرمال 3 350 - 550 رسام ومساح 2 200 - 350 كاتب 3 175 - 250 مأمور مستودع 1 125 - 225 سائق 1 150 - 250 حاجب 1 125 - 150
مادة 2: يعين الموظفون المذكورون في المادة الاولى بصورة موقتة لمدة الاشغال وفقا للانظمة المرعية الاجراء ولا يخضعون لمحسومات التقاعد.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة
الامضاء: جبرائيل المر
وزير المالية
الامضاء: بيار اده