All legislation

مرسوم Decree No. 3013 18/11/1953

تحديد ملاك الموظفين المؤقتين الملحقين بالمشروع الانشائي لاشغال مطار بيروت - الحديث

Type
مرسوم · Decree
Number
3013
Date
18/11/1953
Official Gazette
Issue 47, 25/11/1953, p. 1451-1452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3013 تاريخ 18/11/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الموقتين الملحقين بالمشروع الانشائي رقم 3 لاشغال مطار بيروت الحديث كما يلي: الوظيفة العدد الراتب الشهري

مهندس 2 400 - 1000 اختصاصي لتثبيت الرمال 3 350 - 550 رسام ومساح 2 200 - 350 كاتب 3 175 - 250 مأمور مستودع 1 125 - 225 سائق 1 150 - 250 حاجب 1 125 - 150

المادة 2

مادة 2: يعين الموظفون المذكورون في المادة الاولى بصورة موقتة لمدة الاشغال وفقا للانظمة المرعية الاجراء ولا يخضعون لمحسومات التقاعد.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: بيار اده