All legislation

مرسوم Decree No. 3019 20/11/1953

تكليف محكمة جنايات بيروت النظر في دعوى اغتيال رئيس مخفر نهر البارد

Type
مرسوم · Decree
Number
3019
Date
20/11/1953
Official Gazette
Issue 47, 25/11/1953, p. 587-588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3019 تاريخ 20/11/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظر محكمة جنايات بيروت في دعوى اغتيال رئيس مخفر نهر البارد العريف مبارك ابو ملهب والدركي محمد غريب الحاصلة في ليل 29 تشرين الاول 1953 وفي الدعاوي المتفرعة عنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ت 2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور