المادة 1
مادة 1: تعود الى السريان مهل مرور الزمن الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته, فيما يتعلق بالموجبات المفروضة على اصحاب العمل والمعلقة بموجب الفقرة 3 من المادة 4 من القانون رقم 24/82 تاريخ 03/08/1982
مرسوم Decree No. 4362 17/11/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (الضمان الاجتماعي)
بناء على القانون رقم 24/82 تاريخ 03/08/82 وتعديلاته,
لا سيما المادة 4 منه,
بناء على انهاء اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس
ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار رقم
17- الجلسة عدد 16/م أ ض /93- تاريخ 26/05/1993),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 93/93 تاريخ
16/06/1993),
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعود الى السريان مهل مرور الزمن الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته, فيما يتعلق بالموجبات المفروضة على اصحاب العمل والمعلقة بموجب الفقرة 3 من المادة 4 من القانون رقم 24/82 تاريخ 03/08/1982
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: عبد الله الامين