All legislation

مرسوم Decree No. 4362 17/11/1993

اعادة سريان مهل مرور الزمن المعلقة بموجب القانون 24/82 وتعديلاته

Type
مرسوم · Decree
Number
4362
Date
17/11/1993
Official Gazette
Issue 47, 25/11/1993, p. 1118/1119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4362 تاريخ 17/11/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (الضمان الاجتماعي)

بناء على القانون رقم 24/82 تاريخ 03/08/82 وتعديلاته,

لا سيما المادة 4 منه,

بناء على انهاء اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس

ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار رقم

17- الجلسة عدد 16/م أ ض /93- تاريخ 26/05/1993),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 93/93 تاريخ

16/06/1993),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعود الى السريان مهل مرور الزمن الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته, فيما يتعلق بالموجبات المفروضة على اصحاب العمل والمعلقة بموجب الفقرة 3 من المادة 4 من القانون رقم 24/82 تاريخ 03/08/1982

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: عبد الله الامين