ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 4 تشرين الثاني 1963
وتعديلاته (احداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 14268 تاريخ 15/04/1970
(تمديد العمل بالملاك المؤقت لمكافحة الملاريا),
بناء على قرار مجلس الوزراء التي اجازت تمديد العمل
بالملاكات المؤقتة سنويا,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 09/12/1992
الذي اجاز تمديد العمل بالملاكات المؤقتة واستخدام
الموظفين المؤقتين حتى 31/12/1993
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
742 تاريخ 20/07/1993
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 145 تاريخ
29/09/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
27/10/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: مدد العمل, على سبيل التسوية, بأحكام المرسوم رقم 14314 تاريخ 04/11/1963 المتعلق باحداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة - مشروع استئصال الملاريا والممدد لغاية 14/04/1973 بموجب المرسوم رقم 14268 تاريخ 15/04/1970 وذلك اعتبارا من تاريخ 15/04/1973 ولغاية 31/12/1992
مادة 2: مدد على سبيل التسوية تعيين الموظفين المؤقتين في ملاك مشروع استئصال الملاريا المدرجة اسماؤهم ادناه وذلك اعتبارا من تاريخ 15/04/1973 ولغاية التاريخ المبين تجاه اسم كل منهم:
مادة 3: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 14314 تاريخ 4/11/1963 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة (مشروع استئصال الملاريا) اعتبارا من تاريخ 01/01/1993 ولغاية 31/12/1993
مادة 4: يمدد تعيين الموظفين المؤقتين في ملاك مشروع استئصال الملاريا المدرجة اسماؤهم وذلك اعتبارا من تاريخ 01/01/1993 ولغاية التاريخ المحدد امام اسم كل منهم:
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري