All legislation

مرسوم Decree No. 4360 17/11/1993

اعطاء تعويض سيارة لرئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية

Type
مرسوم · Decree
Number
4360
Date
17/11/1993
Official Gazette
Issue 47, 25/11/1993, p. 1109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4360 تاريخ 17/11/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962 (انشاء

المجلس الوطني للبحوث العلمية),

بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1960

(تنظيم المجلس الوطني للبحوث العلمية),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

(نظام التعويضات والمساعدات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/10/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية تعويض سيارة يعادل التعويض المحدد لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري