المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية العلالي في قضا البترون - محافظة لبنان الشمالي المحددة كما يلي: شرقا: املاك قرية راشا. شمالا: املاك قريتي اصيا ومراح الحاج. غربا: املاك قرية شبطين. جنوبا:املاك قرية محمرش .
قرار Decision No. 252 16/11/1993
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 المتعلق
بتشكيل الحكومة,
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لاسيما المادة 92منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من ثلاثة ارباع
مساحة اراضي قرية العلالي- قضاء البترون- محافظة لبنان
الشمالي المؤرخة في 03/08/1992 بشأن وضع الحماية
الاجبارية على املاك القرية,
بناء على احالة مصلحة زراعة لبنان الشمالي رقم 477/9
تاريخ 08/10/1933
بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية العلالي في قضا البترون - محافظة لبنان الشمالي المحددة كما يلي: شرقا: املاك قرية راشا. شمالا: املاك قريتي اصيا ومراح الحاج. غربا: املاك قرية شبطين. جنوبا:املاك قرية محمرش .
مادة 2: حددث مهلة اخراج الماغز من اراضي قرية العلالي بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16/11/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس