المادة 1
مادة 1: مدد العمل, على سبيل التسوية, باحكام المرسوم رقم 13949 تاريخ 26 ايلول 1963 المتعلق باحداث مشروع الحصة الريفية والممدد لغاية 7 نيسان 1976 بموجب المرسوم رقم 10043 وذلك ابتداء من 8 نيسان 1976 ولغاية 31/12/1992
مرسوم Decree No. 4366 19/11/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 13949 تاريخ 26 ايلول 1963
وتعديلاته, (انشاء مشروع الصحة الريفية واحداث ملاك مؤقت له),
بناء على المرسوم رقم 10043 تاريخ 8 نيسان 1975 (تمديد العمل باحكام المرسوم 13949 تاريخ 26 ايلول
1963),
بناء على قرارات مجلس الوزراء التي اجازت تمديد العمل
بالملاكات المؤقتة سنويا,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 09/12/1992
الذي اجاز تمديد العمل بالملاكات المؤقتة واستخدام
الموظفين المؤقتين لغاية 31/12/1993
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
742 تاريخ 20/07/1993
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 146
تاريخ 29/09/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
27/10/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد العمل, على سبيل التسوية, باحكام المرسوم رقم 13949 تاريخ 26 ايلول 1963 المتعلق باحداث مشروع الحصة الريفية والممدد لغاية 7 نيسان 1976 بموجب المرسوم رقم 10043 وذلك ابتداء من 8 نيسان 1976 ولغاية 31/12/1992
مادة 2: مدد على سبيل التسوية تعيين الموظفين المؤقتين في ملاك مشروع الصحة الريفية المدرجة اسماءهم وذلك اعتبارا من تاريخ 8 نيسان 1976 ولغاية التاريخ المبين تجاه اسم كل منهم: الاسم والشهرة الرقم المالي تاريخ الوظيفة التمديد الولادة لغاية د. عبد الله حامدي 4/5 1934 طبيب 31/12/92 اسنان عفيف بلوز 42/5 1936 رئيس 31/12/92 ادارة صبحية البريدي 150/4 1938 ممرضة 31/12/92 قانونية تريز دياب 168/1 1926 قابلة 30/6/90 قانونية احمد مهنا 61 1937 مخبر فني 31/12/92 امل فايق 119 1940 مستكتبة 31/12/92 سلمى آغا 49/4 1942 مستكتبة 31/12/92 نقولا عبده 87/8 1937 محضر 31/12/92 ادوية فضل رعد 5/6 1927 ميكانيكي 30/6/91 ديب الحاج عبيد 70/3 1931 سائق 16/7/86 موريس جريج 117/7 1936 خادم 31/12/92 محمد كامل علي 116/7 1939 خادمة 31/12/92
مادة 3: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 13949 تاريخ 26 ايلول 1963 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة اعتبارا من 01/01/1993 ولغاية 31/12/1993
مادة 4: يمدد تعيين الموظفين المؤقتين في ملاك مشروع الصحة الريفية المدرجة اسماؤهم ادناه وذلك اعتبارا من تاريخ 01/01/1993 ولغاية 31/12/1993: الاسم والشهرة الرقم تاريخ الوظيفة التمديد المالي الولادة لغاية د. عبدالله حامدي 4/5 1934 طبيب اسنان 31/12/93 عفيف بلوز 42/5 1936 رئيس ادارة 31/12/93 صبحية البريدي 150/4 1938 ممرضة قابلة 31/12/93 احمد مهنا 61 1937 مخبر فني 31/12/93 امل فايق 119-11/1/ 1940 مستكتبة 31/12/93 سلمى آغا 49/4 1942 مستكتبة 31/12/93 نقولا عبده 87/8 1937 محضر ادوية 31/12/93 موريس جريج 117/7 1939 خادم 31/12/93 محمد كامل علي 116/7 1939 خادم 31/12/93
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن وزير الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري