المادة 1
مادة 1: الغي الجدول رقم (2) (سلسلة فئات ورتب ورواتب مستخدمي مصلحة مياه صور وملحقاتها) الملحق بالمرسوم رقم 15655 تاريخ 21/9/ 1970 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4518 13/11/1981
مادة 1: الغي الجدول رقم (2) (سلسلة فئات ورتب ورواتب مستخدمي مصلحة مياه صور وملحقاتها) الملحق بالمرسوم رقم 15655 تاريخ 21/9/ 1970 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: تتضمن الرواتب الملحوظة في الجدول الملحق بهذا المرسوم زيادات غلاء المعيشة بما فيها الزيادة المقررة بالمرسوم رقم 2007 تاريخ 10/5/1979 وكذلك تعويض الاختصاص العائد للمهندسين.
مادة 3: يجرى تحويل رواتب مستخدمي الملاك الدائم العاملين حاليا في مصلحة مياه صور وملحقاتها كل وفق وظيفته الاصلية, الى الراتب المحدد في السلسلة- الجديدة الاقرب الى راتبه الحالي, على ان يؤخر او يقرب تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان. واذا تبين ان تاريخ تأخير او تقريب التدرج يقع في النصف الاول من الشهر يعتمد اول هذا الشهر تاريخا لتأخير او تقريب هذا التدرج, والا يعتمد اول الشهر اللاحق. اما المستخدمون الجدد فان مدة استحقاق تدرجهم تسرى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرتهم العمل.
مادة 4: تفتح القمة في جميع الفئات والرتب , ويثابر المستخدم الذي بلغ القمة في رتبته او فئته على الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة الدرجة الاعلى في رتبته او فئته.
مادة 5: مع مراعاة احكام المادة الثانية, كل زيادة تطرأ على الرواتب بسبب غلاءات المعيشة بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم لا تؤدي الى تعديل سلسلة الرتب والرواتب المرفقة, ولا يعتد بها اطلاقا في شؤون المستخدمين الذاتية لجهة الترفيع والترقية والتدرج, ويفرد لها حقل خاص في جداول الرواتب دون ان يؤدي ذلك الى تعديل الوصف القانوني للزيادة وفقا لاحكام قانون العمل او مراسيم زيادة غلاء المعيشة.
مادة 6: تضاف زيادة بنسبة 5 % على رواتب مستخدمي الملاك الدائم في مصلحة مياه صور وملحقاتها الموجودين في الخدمة في اول عام 1979 ويقدم تدرجهم مدة- شهرين عن كل سنة خدمة فعلية مع حد اقصى قدره درجتان.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/1/1979.
بعبدا في 13 تشرين الثاني سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: محمود عمار وزير المالية الامضاء: علي الخليل