المادة 1
مادة 1: تلغى القرارات رقم 392 تاريخ 10/8/1977 ورقم 673 تاريخ 3/9/ 1979 ورقم 395 تاريخ 19/5/1980 ورقم 11 تاريخ 13/1/1971 المتضمنة تعديلات المادة 14 من القرار رقم 820 تاريخ 5/9/ 1968 (النظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة) ويعتمد النص الاساسي السابق للمادة 14 من القرار رقم 820/68 المذكور في شأن تكليف بعض موظفي التعليم القيام بادارة شؤون المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة.