All legislation

قرار Decision No. 548 23/10/1981

الغاء القرارات رقم 392 تاريخ 10-8-1977 ورقم 673 تاريخ 3-9-1979 ورقم 395 تاريخ 19-5-1980 ورقم 11 تاريخ 13-1-1981 المتضمنة تعديلات للمادة 14 من القرار رقم 820 تاريخ 5-9-1968 (النظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة)

Type
قرار · Decision
Number
548
Date
23/10/1981
Official Gazette
Issue 47, 26/11/1981, p. 888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 548 تاريخ 23/10/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القرارات رقم 392 تاريخ 10/8/1977 ورقم 673 تاريخ 3/9/ 1979 ورقم 395 تاريخ 19/5/1980 ورقم 11 تاريخ 13/1/1971 المتضمنة تعديلات المادة 14 من القرار رقم 820 تاريخ 5/9/ 1968 (النظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة) ويعتمد النص الاساسي السابق للمادة 14 من القرار رقم 820/68 المذكور في شأن تكليف بعض موظفي التعليم القيام بادارة شؤون المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1981 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رينيه معوض