All legislation

مرسوم Decree No. 4511 13/11/1981

تعديل سلسلة فئات ورتب ورواتب الوظائف الدائمة في مصلحة مياه عين الدلبة

Type
مرسوم · Decree
Number
4511
Date
13/11/1981
Official Gazette
Issue 47, 26/11/1981, p. 780-786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4511 تاريخ 13/11/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي جدول سلسلة فئات ورتب ورواتب مستخدمي مصلحة مياه عين الدلبة الملحق بنظام مستخدمي المصلحة المصدق من هيئة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 26/8/1961 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تتضمن الرواتب الملحوظة في الجدول الملحق بهذا المرسوم زيادات غلاء المعيشة بما فيها الزيادة المقررة بالمرسوم رقم 2007 تاريخ 10/5/1979 وكذلك تعويض الاختصاص العائد للمهندسين.

المادة 3

مادة 3: يجرى تحويل رواتب مستخدمي الملاك الدائم العاملين حاليا في مصلحة مياه عين الدلبة كل وفق وظيفته الاصلية, الى الراتب المحدد في السلسلة الجديدة الاقرب الى راتبه الحالي, على ان يؤخر او يقرب تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان. واذا تبين ان تاريخ تأخير او تقريب التدرج يقع في النصف الاول من الشهر يعتمد اول هذا الشهر تاريخا لتأخير او تقريب هذا التدرج, والا يعتمد اول الشهر اللاحق. اما المستخدمون الجدد فان مدة استحقاق تدرجهم تسرى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرتهم العمل.

المادة 4

مادة 4: تفتح القمة في جميع الفئات والرتب , ويثابر المستخدم الذي بلغ القمة في رتبته او فئته على الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة الدرجة الاعلى في رتبته او فئته.

المادة 5

مادة 5: مع مراعاة احكام المادة الثانية, كل زيادة تطرأ على الرواتب بسبب غلاءات المعيشة بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم لا تؤدي الى تعديل سلسلة الرتب والرواتب المرفقة, ولا يعتد بها اطلاقا في شؤون المستخدمين الذاتية لجهة الترفيع والترقية والتدرج, ويفرد لها حقل خاص في جداول الرواتب دون ان يؤدي ذلك الى تعديل الوصف القانوني للزيادة وفقا لاحكام قانون العمل او مراسيم زيادة غلاء المعيشة.

المادة 6

مادة 6: تضاف زيادة بنسبة 5 % على رواتب مستخدمي الملاك الدائم في مصلحة مياه عين الدلبة الموجودين في الخدمة في اول عام 1979 ويقدم تدرجهم مدة- شهرين عن كل سنة خدمة فعلية مع حد اقصى قدره درجتان.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/1/1979.

بعبدا في 13 تشرين الثاني سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: محمود عمار