All legislation

مرسوم Decree No. 4537 23/11/1981

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 770 تاريخ 30-12-1977 المتضمن انشاء "تلفزيون لبنان" شركة مغفلة مختلطة

Type
مرسوم · Decree
Number
4537
Date
23/11/1981
Official Gazette
Issue 47, 26/11/1981, p. 837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4537 تاريخ 23/11/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص الفقرة 5 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 ما يلي: اذا تعذر انتخاب اعضاء مجلس الادارة ممثلي سائر المساهمين بعد الاقتراع الاول يجرى اقتراع ثان وتشترك اسهم الدولة في الانتخاب . واذا تعذر اكتمال تأليف المجلس بعد الاقتراع الثاني لاي سبب كان يعين اعضاء لملء المراكز الشاغرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن ان يكون هؤلاء من غير المساهمين.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى نص الفقرة 6 من المادة السادسة من المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 ما يلي: الا انه اذا تعذر حضور ممثلي الدولة في الجمعيات العمومية او تعذر عليهم اتخاذ موقف موحد باكثريتهم في هذه الجمعيات يصوت مفوض الحكومة عن اسهم الدولة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تشرين الثاني سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : شفيق الوزان وزير الاعلام الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: علي الخليل