المواد
مادة 1: يضاف الى نص الفقرة 5 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 ما يلي: اذا تعذر انتخاب اعضاء مجلس الادارة ممثلي سائر المساهمين بعد الاقتراع الاول يجرى اقتراع ثان وتشترك اسهم الدولة في الانتخاب . واذا تعذر اكتمال تأليف المجلس بعد الاقتراع الثاني لاي سبب كان يعين اعضاء لملء المراكز الشاغرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن ان يكون هؤلاء من غير المساهمين.
مادة 2: يضاف الى نص الفقرة 6 من المادة السادسة من المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 ما يلي: الا انه اذا تعذر حضور ممثلي الدولة في الجمعيات العمومية او تعذر عليهم اتخاذ موقف موحد باكثريتهم في هذه الجمعيات يصوت مفوض الحكومة عن اسهم الدولة.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 تشرين الثاني سنة 1981
الامضاء : الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : شفيق الوزان
وزير الاعلام
الامضاء: ميشال اده
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل