المادة 1
مادة 1: تلغى الاجازة المعطاة " لجمعية دار الارقم الخيرية" بموحب المرسوم رقم 290 تاريخ 04/03/99 بفتح مدرسة خاصة في عرمون القبة (قضاء عاليه) باسم "مدرسة الجواهر" بناء للطلب.
مرسوم Decree No. 6331 17/09/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96
بناء على المرسوم رقم 290 تاريخ 04/03/99 (المتضمن الاجازة "لجمعية دار الارقم
الخيرية" بفتح مدرسة خاصة في عرمون - القبة (قضاء عاليه) باسم "مدرسة الجواهر على العقار رقم 1492)
بناء على الاستدعاء المقدم من "جمعية دار الارقم الخيرية" المسجل برقم 4033/12 تاريخ 11/07/2001 (المتضمن طلبها الغاء اجازة "مدرسة الجواهر" الكائنة في عرمون)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى الاجازة المعطاة " لجمعية دار الارقم الخيرية" بموحب المرسوم رقم 290 تاريخ 04/03/99 بفتح مدرسة خاصة في عرمون القبة (قضاء عاليه) باسم "مدرسة الجواهر" بناء للطلب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد