ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 7/أد تاريخ
17/01/1996
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "مؤسسة جوزف مغيزل" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل برقم 3241/2 تاريخ 03/03/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: "مؤسسة جوزف مغيزل" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 7/أد تاريخ 17/1/1996 واصبحت على النحو التالي: اسمها: "مؤسسة جوزف ولور مغيزل" بدلا من: "مؤسسة جوزف مغيزل" غايتها: هدف المؤسسة هو تعزيز ونشر فكر ونهج الاستاذين جوزف ولور مغيزل وذلك بالوسائل التالية: 1- جمع وثائق ومخطوطات 2- اعداد نشرات ومؤلفات ومطبوعات 3- تنظيم محاضرات وحلقات دراسية 4- القيام بابحاث والتشجيع على اعدادها 5- القيام باي نشاط ثقافي اخر ضمن حدود الغاية الاساسية المنصوص عليها اعلاه. بدلا من: تعزيز ونشر فكر ونهج الاستاذ جوزف مغيزل
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 ايلول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر