ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) لا سيما المادة السابعة عشره منه
بناء على المرسوم رقم 10037 تاريخ 19/03/1997 (تصديق تعديل اقسام من تخطيط طريق مجاز راس المتن محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا)
بناء على اقتراح الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
06/09/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 2234 رأس المتن العقارية (قضاء بعبدا) من شرط التراجع عن حدود الطرقات المحاذية للعقار, وذلك في بناء درجين للوصول الى اقسام البناء القائم في العقار وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم بمقياس 100/1 والمحددين بالارقام التالية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 11 12 13 14 15 16- 17 .
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم يبقى البناء خاضعا لكافة المراسيم والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي