All legislation

قرار Decision No. 243 21/09/2001

تبنيد رقم 336 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
243
Date
21/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4045-4046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 243 تاريخ 21/09/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام

الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26

تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا

سيما المادة 50 منه

بناء على استدعاء السيد محمد وهبي

تاريخ 13 تموز 2001

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 8 ايلول 2001

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 12004 تاريخ 25 تموز 2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند سيارة بيك آب ماركة فولسفاكن طراز Double cabin موديل 1976 تعمل على البنزين في البند الجمركي 8704.31.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 21 ايلول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو عبدالقادر كحيل العضو انطوان معوض