المادة 1
مادة 1: تبند سيارة بيك آب ماركة فولسفاكن طراز Double cabin موديل 1976 تعمل على البنزين في البند الجمركي 8704.31.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.
قرار Decision No. 243 21/09/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام
الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26
تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15
كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا
سيما المادة 50 منه
بناء على استدعاء السيد محمد وهبي
تاريخ 13 تموز 2001
بناء على قراره المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 8 ايلول 2001
وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 12004 تاريخ 25 تموز 2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند سيارة بيك آب ماركة فولسفاكن طراز Double cabin موديل 1976 تعمل على البنزين في البند الجمركي 8704.31.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 21 ايلول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو عبدالقادر كحيل العضو انطوان معوض