ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المراسيم رقم 6424 تاريخ 18/11/1973 ورقم 3433 تاريخ 30/08/1980 ورقم 1687 تاريخ 11/09/1991 (الترخيص للمعهد الفني الخاص في عين سعادة باسم "معهد الفرير التقني - مون لاسال")
بناء على الاستدعاء المقدم من رهبنة اخوة المدارس المسيحية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4373/6 تاريخ 29/08/2000
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لرهبنة اخوة المدارس المسيحية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الفرير التقني مون لاسال "الكائن على العقار رقم 21 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن), كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة الانظمة والشبكات الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارة والتسويق الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارة والتنظيم الاطر الوسطى الامتياز الفني كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي الكتروني مصلح ومركب راديو وتلفزيون الاعلان والتسويق الطباعة على الكومبيوتر لغات الكومبيوتر اخصائي في صيانة وترميم اجهزة الكومبيوتر اخصائي لف آلات كهربائية اخصائي تصميم وتنفيذ شبكات الكومبيوتر تصميم صفحات اعلانية على الانترنت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد