ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 13469 تاريخ 05/11/1998 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في المصيطبه - بيروت باسم "المركز اللبناني للتزيين والتجميل")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين محمد ماضي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4339/6 تاريخ 24/07/2001 والمتضمن طلب استبدال اختصاص باخر
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 13469 تاريخ 05/11/1998 القاضي بالترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المركز اللبناني للتزيين والتجميل" كائنة على العقار رقم 4802/12 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت) بحيث تصبح على الوجه الاتي: "تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج تصفيف الشعر الرجالي تصفيف الشعر النسائي تقليم الاظافر الوشم التجميلي".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد