All legislation

مرسوم Decree No. 6314 15/09/2001

تعديل في اجازة مدرسة "انترناشيونال سكول الكائنة في بترومين (قضاء الكورة) تعديل في اسماء الشركاء

Type
مرسوم · Decree
Number
6314
Date
15/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4014-4015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6314 تاريخ 15/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 240 تاريخ 12/05/1990 المتضمن الاجازة للسادة: عارف سعيد عكر, خليل مالك الخوري, عماد حنا نصر ومروان حنا نصر, بفتح مدرسة خاصة خارجية مختلطة شتائية صيفية نهارية في بترومين (قضاء الكورة) على العقار رقم 476 باسم مدرسة "انترناشيونال سكول" الكورة وتضم ومراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي

وتحديد عدد تلامذتها بالف وتسعماية وعشرين /1920/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى وبادارة السيد شكري عفيف حصني

بناء على الحكم رقم 138/97 تاريخ 31/07/1997 الصادر عن قاضي الاحوال لشخصية المتضمن ثبوت وفاة الشريك في اجازة المدرسة المذكورة المرحوم عماد حنا ناصر وانحصار ارثه القانوني بزوجته حياة مالك الخوري وولده الوحيد منها جون عماد نصر

بناء على التنازل المقدم من السيدة حياة

مالك الخوري بالاصالة عن نفسها وبوكالتها

عن ولدها جون عماد نصر عن حصتهما في اجازة المدرسة لمصلحة شركة المواكب الدولية والمسجل لدى الكاتب العدل في الكورة السيد روبير كامل

انجول بالرقم 3991/2000 تاريخ 14/10/2000

بناء على التنازل المقدم من السيد خليل مالك الخوري الشريك في اجازة المدرسة عن حصته لمصلحة شركة المواكب الدولية والمسجل لدى الكاتب العدل في الكورة السيد روبير كامل انجول تحت الرقم 4073/2000 تاريخ 19/10/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المواكب الدولية المسجل بالرقم 4050/12 تاريخ 07/11/2000 والمتضمن طلب الموافقة عن دخولها شريكة في اجازة المدرسة مع السيدين عارف سعيد

عكر ومروان حنا نصر بعد تنازل الشريك خليل مالك الخوري وورثة الشريك المرحوم عماد حنا نصر عن حصتهم في الاجازة لمصلحتها

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت اجازة مدرسة "انترناشيونال سكول" الكورة الكائنة في بترومين (قضاء الكورة) على العقار رقم 476 من منطقة بترومين العقارية باسم الشريكين في اجازتها السيدين عارف سعيد عكر ومروان حنا نصر.

المادة 2

مادة 2: اجيز للسيدين عارف سعيد عكر ومروان حنا نصر صاحبي اجازة مدرسة "انترناشيونال سكول" الكائنة على العقار رقم 476 من منطقة بترومين العقارية (قضاء الكورة) ادخال شركة المواكب الدولية معهما في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد