ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة
هاله فريد زكريا المسجل بالرقم 2241/12 تاريخ 09/04/2001 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في القبه - الشويفات - قضاء عاليه باسم "مدرسة باندابلاي سكول"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للانسة هاله فريد زكريا المولودة عام 1966 في الشويفات قضاء عاليه فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, في القبة الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 163 ملك السيد توفيق امين كرم باسم "مدرسة باندابلاي سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد