ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المراسيم رقم 938
تاريخ 18/02/1978 ورقم 3183 تاريخ
06/05/1986 ورقم 7495 تاريخ 09/11/1995 ورقم 11644 تاريخ 08/01/1998 ورقم 12172 تاريخ 02/05/1998 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة المهن المتعددة"
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
بدروس شماسيان والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
4583/6 تاريخ 08/08/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخر في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد بدروس شماسيان المولود سنة 1937 بانشاء اختصاص "امانة السر الادارية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة المهن المتعددة" الكائنة على العقارين رقم 2927 و 2929 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص برمجة الحاسبات الالكترونية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد