All legislation

مرسوم Decree No. 6330 17/09/2001

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخر في مدرسة فنية خاصة في البوشرية (قضاء المتن) باسم: "مدرسة المهن المتعددة"

Type
مرسوم · Decree
Number
6330
Date
17/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4016-4017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6330 تاريخ 17/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المراسيم رقم 938

تاريخ 18/02/1978 ورقم 3183 تاريخ

06/05/1986 ورقم 7495 تاريخ 09/11/1995 ورقم 11644 تاريخ 08/01/1998 ورقم 12172 تاريخ 02/05/1998 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة المهن المتعددة"

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

بدروس شماسيان والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم

4583/6 تاريخ 08/08/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخر في المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بدروس شماسيان المولود سنة 1937 بانشاء اختصاص "امانة السر الادارية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة المهن المتعددة" الكائنة على العقارين رقم 2927 و 2929 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص برمجة الحاسبات الالكترونية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد