ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1426 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
كريتا جرجسي الشاعر المسجل بالرقم
2318/12 تاريخ 08/06/2000 والمتضمن
طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في سن الفيل - قضاء المتن باسم "المركز الحديث للغات"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة كريتا جرجسي الشاعر المولودة عام 1941 في شاتين رقم السجل 277 المريجة قضاء بعبدا فتح مدرسة خاصة, لتعليم اللغات, وللتقوية في بعض المواد على العقار رقم /1065/ الاقسام 32 و 33 من منطقة سن الفيل العقارية باسم "المركز الحديث للغات" في سن الفيل قضاء المتن. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد