All legislation

مرسوم Decree No. 6332 17/09/2001

فتح مدرسة خاصة في سن الفيل (قضاء المتن) باسم: "المركز الحديث للغات"

Type
مرسوم · Decree
Number
6332
Date
17/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4017-4018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6332 تاريخ 17/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1426 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

كريتا جرجسي الشاعر المسجل بالرقم

2318/12 تاريخ 08/06/2000 والمتضمن

طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في سن الفيل - قضاء المتن باسم "المركز الحديث للغات"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة كريتا جرجسي الشاعر المولودة عام 1941 في شاتين رقم السجل 277­ المريجة­ قضاء بعبدا فتح مدرسة خاصة, لتعليم اللغات, وللتقوية في بعض المواد على العقار رقم /1065/ الاقسام 32 و 33 من منطقة سن الفيل العقارية باسم "المركز الحديث للغات" في سن الفيل­ قضاء المتن. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد