All legislation

مرسوم Decree No. 6324 17/09/2001

تعديل في استعمال عقارات اعتبرت من المنافع العامة (منطقة شحيم العقارية)

Type
مرسوم · Decree
Number
6324
Date
17/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4026-4027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6324 تاريخ 17/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما

المادة الثالثة والثلاثين منه

بناء على المرسوم رقم 1766 تاريخ 17/09/1984 (اعتبار اشغال انشاء مستشفى شحيم الحكومي - (قضاء الشوف) من المنافع العامة

بناء على كتاب وزارة الصحة العامة رقم 4959 تاريخ 20/06/2001 الذي تطلب فيه تعديل في استعمال عقارات مستملكة لوجود مستشفى حكومي في منطقة سبلين يفي بالحاجة وتقرير اشغال تلك العقارات في مشروع انشاء مباني

حكومية لمختلف الادارات العامة حسب ما يقرره مجلس الوزراء

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في استعمال العقارات رقم 6746­ 6744­ 6740­ 6742­6743­ 6741­ 1441 في منطقة شحيم العقارية المستملكة بموجب المرسوم رقم 1766 تاريخ 17/09/1984 (اعتبار اشغال انشاء مستشفى شحيم الحكومي (قضاء الشوف) من المنافع العامة) بحيث تستعمل هذه العقارات في مشروع ابنية حكومية لمختلف الادارات العامة بما فيها مركز صحي وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي