ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما
المادة الثالثة والثلاثين منه
بناء على المرسوم رقم 1766 تاريخ 17/09/1984 (اعتبار اشغال انشاء مستشفى شحيم الحكومي - (قضاء الشوف) من المنافع العامة
بناء على كتاب وزارة الصحة العامة رقم 4959 تاريخ 20/06/2001 الذي تطلب فيه تعديل في استعمال عقارات مستملكة لوجود مستشفى حكومي في منطقة سبلين يفي بالحاجة وتقرير اشغال تلك العقارات في مشروع انشاء مباني
حكومية لمختلف الادارات العامة حسب ما يقرره مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل في استعمال العقارات رقم 6746 6744 6740 67426743 6741 1441 في منطقة شحيم العقارية المستملكة بموجب المرسوم رقم 1766 تاريخ 17/09/1984 (اعتبار اشغال انشاء مستشفى شحيم الحكومي (قضاء الشوف) من المنافع العامة) بحيث تستعمل هذه العقارات في مشروع ابنية حكومية لمختلف الادارات العامة بما فيها مركز صحي وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي