المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات العينية المقدمة من مغتربين لبنانيين ومؤسسات لبنانية وصديقة لصالح عدد من البعثات اللبنانية في الخارج وهي التالية:
مرسوم Decree No. 6354 19/09/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/08/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات العينية المقدمة من مغتربين لبنانيين ومؤسسات لبنانية وصديقة لصالح عدد من البعثات اللبنانية في الخارج وهي التالية:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة