All legislation

مرسوم Decree No. 6335 19/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6335
Date
19/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4001-4002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6335 تاريخ 19/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزيري الداخلية

والبلديات والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين: احتياطي الموازنة الفصل الاول: احتياطي الموازنة الوظيفة 443: احتياطي الموازنة البند 18: النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1: احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5.563.000.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره خمسة مليارات وخمسمئة وثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب السابع: وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثالث: قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133: الشرطة والامن الداخلي البند 11: مواد استهلاكية الفقرة 7: مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3: اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /5.563.000.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره خمسة مليارات وخمسمئة وثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة