ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء) وتعديلاته
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791
تاريخ 15/10/1992
بناء على القانون رقم 402 تاريخ12/01/1995 (استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ
23/12/1995 (تطبيق احكام القانون رقم
402/95)
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/10/1983 (تنظيم مدينة بيروت) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 10097 تاريخ 03/04/1997 (السماح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 2914 من منطقة رأس بيروت العقارية في مدينة بيروت)
بناء على الطلب المقدم من المستدعي المسجل في المديرية العامة للتنظيم المدني برقم 2605 تاريخ 18/08/1999
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 06/09/2000 - محضر رقم 35
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والنقل والسياحة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 30/08/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 10097 تاريخ 03/04/1997 بحيث يسمح بزيادة معدل الاستثمار السطحي في بناء فندق على العقار رقم 2914 من منطقة راس بيروت العقارية في مدينة بيروت ليصبح كما يلي: معدل الاستثمار السطحي الاقصى 60% بدلا من 40% والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: كرم كرم