All legislation

قرار Decision No. 238 19/09/2001

تعيين مخلصي بضائع مرخصين

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
19/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4039-4041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 19/09/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 137 منه وتعديلها بالمرسوم رقم 6004 تاريخ 2 آب 2001

بناء على الطلبات المقدمة من السادة

المذكورة اسماؤهم ادناه لتعيينهم بصفة

"مخلصي بضائع مرخصين"

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السادة المعدة اسماؤهم ادناه بصفة "مخلص بضائع مرخص ": الاسم تاريخ ولادته خالد قاسم يوسف 1956 تامر احمد غنيم 1959 عادل ملحم سعادة 1955 خالد حسن غنوم 1966 محمد عبد اللطيف يوسف 1952 زهير محمد كوسا 1961 يوسف عبد الحميد بيروتي 1966 جوزف عبده معوض 1948 جهاد وديع عقيقي 1965 فادي اسعد زينون 1970 منى توفيق عبود 1958 عامر يعقوب القيسي 1963 نبيل دوميط الخوري 1969 الياس سليم قشوع 1971 خضر احمد الشامي 1964 سعيد مطانيوس عون 1969 جورج درويش صفير 1966 بدرو سميح الريس 1970 مارون طانيوس عبود 1959 كميل انطوان ابي خليل 1967 حسين طالب بعلبكي 1970 محمد مصطفى قطيش 1959 فادي سمير نهرا 1969 وسام عبد الحميد مجذوب 1970 الياس سليم عيد 1961 ناجي حبيب عبسي 1962 سليم اميل صيداوي 1950 نادر جان باسيل 1972 وليد اسكندر المدور 1974 جهاد عزيز البواري 1967 خير الله محمد امهز 1952 ايمن عادل علم الدين 1961 نزيه حسن ايوب 1951 عبد الله حسن ايوب 1958 امين عبد الحفيظ فواز 1946 برج مارديروس جامبوليان 1940 ناظم توفيق رحال 1940 يوسف سليم رحال 1947 نبيل الياس براك 1948 سامي فؤاد كرم 1952 خليل سعيد يتيم 1950 جوزف جورج عازار 1956 ناجي انطوان ابي خليل 1965 بيار ميلاد بعيني 1960 اندره يوسف مخايل حداد 1955 جوزف ابراهيم صليبي 1954 محمد علي ضاهر شعبان 1924 الياس يوحنا غنيمة 1965 امين علي حمود 1939 سامر جان باسيل 1969 ميلاد نقولا القسيس 1936 فؤاد ابراهيم يوسف عازار 1945 الياس يوسف عازار 1942 علي اسماعيل فقيه 1943 زهير عبد القادر يموت 1937 حسن محمد ابو عمو 1931 محمد محمود الشعار 1966 الياس طانيوس سعادة 1956 هيثم محمود مرعي 1972 رولان يوسف ابي رعد 1971

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك باستثناء شرط المباراة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19 ايلول 2001 الرئيس : حسين نعمة العضو : انطوان معوض العضو : حسن غصن