المادة 1
تشكل لجنة من السادة:
رئيس المصلحة الاقليمية الواقع في نطاقها العقار المتنازل عنه.
المهندس فؤاد فليفل رئيس قسم البرامج الارشادية.
المساح السيد نويل سمعان.
مهمتها: متابعة اجراءات التنازل عن العقارات لصالح وزارة الزراعة وملاحقة المعاملات الادارية الخاصة بها في القائمقاميات ومراكز المحافظات ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية (مديرية الشؤون العقارية), حتى انجاز معاملة التسجيل باسم وزارة الزراعة.