All legislation

قرار Decision No. 245 19/09/2001

تشكيل لجنة لمتابعة تملك اراض لصالح وزارة الزراعة لاقامة مراكز خدمات للارشاد الزراعي

Type
قرار · Decision
Number
245
Date
19/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 245 تاريخ 19/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على ضرورات المصلحة العامة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة من السادة:

­ رئيس المصلحة الاقليمية الواقع في نطاقها العقار المتنازل عنه.

­ المهندس فؤاد فليفل رئيس قسم البرامج الارشادية. ­

المساح السيد نويل سمعان.

مهمتها: متابعة اجراءات التنازل عن العقارات لصالح وزارة الزراعة وملاحقة المعاملات الادارية الخاصة بها في القائمقاميات ومراكز المحافظات ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية (مديرية الشؤون العقارية), حتى انجاز معاملة التسجيل باسم وزارة الزراعة.

المادة 2

للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

19/09/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله