All legislation

مرسوم Decree No. 6366 24/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6366
Date
24/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 3993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6366 تاريخ 24/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28­ احتياطي الموازنة الفصل 1­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (أ) الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344­ مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 227­ انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9­ انشاءات اخرى النبذة 1­ انشاءات اخرى /150000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة