All legislation

مرسوم Decree No. 6297 15/09/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيدة جاندرك فهد الشيخ

Type
مرسوم · Decree
Number
6297
Date
15/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6297 تاريخ 15/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جاندرك

فهد الشيخ زوجة جورج الياس ابي عبدالله

صاحبة مؤسسة "شاس اى سبور" المسجل برقم 4416/2

تاريخ 18/06/2001 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس ابي عبد الله صاحبة مؤسسة "شاس أى سبور" تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن فى الدامور­ العقار رقم 251 (البناء رقم 73­ الطابق الارضي) الساحة­ قرب الملعب البلدي­ مقابل مخفر الدرك­ ملك ابي عبد الله­ قضاء الشوف­ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي