ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جاندرك
فهد الشيخ زوجة جورج الياس ابي عبدالله
صاحبة مؤسسة "شاس اى سبور" المسجل برقم 4416/2
تاريخ 18/06/2001 والمتعلق بطلب رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس ابي عبد الله صاحبة مؤسسة "شاس أى سبور" تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن فى الدامور العقار رقم 251 (البناء رقم 73 الطابق الارضي) الساحة قرب الملعب البلدي مقابل مخفر الدرك ملك ابي عبد الله قضاء الشوف محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي