ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ديب بشير
الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية المسجل
برقم 3836/2 تاريخ26/04/2001 والمتعلق بطلب نقل
رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة
بيع بارود الصيد بالمفرق من اسمه الى اسم ولده
حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية
بناء على القرار رقم 135/د تاريخ 07/10/2000
القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها ورخصة بيع بارود
الصيد بالمفرق للسيد ديب بشير الحركة صاحب
مؤسسة ديب الحركة التجارية
بناء على عقد البيع والتنازل رقم 12893 تاريخ
03/11/2000 الصادر عن الكاتب العدل في برج
البراجنة السيد وائل احمد السبع
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنقل الرخصتان العائدتان للسيد ديب بشير الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية من اسمه الى اسم ولده حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية, ويرخص له تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في برج البراجنة شارع الامام علي بملكه قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على السيد حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية التقيد بشروط الرخصتين السابقتين وبالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2001 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2001
الامضاء : اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي