All legislation

مرسوم Decree No. 6316 15/09/2001

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في قب الياس (قضاء زحلة) لجمعية لجنة خلية قب الياس الاجتماعية باسم: "مدرسة قب الياس الثانوية المجانية"

Type
مرسوم · Decree
Number
6316
Date
15/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4015-4016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6316 تاريخ 15/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية لجنة خلية قب الياس الاجتماعية قب الياس (قضاء زحلة) والمسجل بالرقم 1996/12 تاريخ 10/05/2000 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في قب الياس (قضاء زحلة) باسم "مدرسة قب الياس الثانوية المجانية"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية لجنة خلية قب الياس الاجتماعية­ مركزها: قب الياس (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة, والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, مجانية, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 2718 و 2719 من منطقة قب الياس العقارية (قضاء زحلة) باسم مدرسة "قب الياس الثانوية المجانية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد