ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية لجنة خلية قب الياس الاجتماعية قب الياس (قضاء زحلة) والمسجل بالرقم 1996/12 تاريخ 10/05/2000 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في قب الياس (قضاء زحلة) باسم "مدرسة قب الياس الثانوية المجانية"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية لجنة خلية قب الياس الاجتماعية مركزها: قب الياس (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة, والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, مجانية, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 2718 و 2719 من منطقة قب الياس العقارية (قضاء زحلة) باسم مدرسة "قب الياس الثانوية المجانية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد