All legislation

قرار Decision No. 563 15/09/2001

الترخيص لوكالة السعودية اللبنانية للسياحة والسفر ش م م (فئة اولى)

Type
قرار · Decision
Number
563
Date
15/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4051-4052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 563 تاريخ 15/09/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001

المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي

القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة

بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001

المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من السيدين طارق

كلش وجمال علي رقم 1665/2 تاريخ 30/07/2001

والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة فئة

اولى تعرف باسم السعودية اللبنانية للسياحة

والسفر ش م م

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد استطلاع راي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 12/09/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة السعودية اللبنانية للسياحة والسفر ش .م.م. على العقار رقم 811 قسم 32 /بلوك /B/ في بيروت­ شارع ليون ملك محمد علي الداعوق­ طابق ارضي, بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/09/2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله