المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة السعودية اللبنانية للسياحة والسفر ش .م.م. على العقار رقم 811 قسم 32 /بلوك /B/ في بيروت شارع ليون ملك محمد علي الداعوق طابق ارضي, بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 563 15/09/2001
ان مدير عام السياحة بالنيابة
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001
المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي
القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية
بالنيابة
بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001
المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات بما فيها
الترخيص لوكالات السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من السيدين طارق
كلش وجمال علي رقم 1665/2 تاريخ 30/07/2001
والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة فئة
اولى تعرف باسم السعودية اللبنانية للسياحة
والسفر ش م م
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد استطلاع راي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 12/09/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة السعودية اللبنانية للسياحة والسفر ش .م.م. على العقار رقم 811 قسم 32 /بلوك /B/ في بيروت شارع ليون ملك محمد علي الداعوق طابق ارضي, بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/09/2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله