ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26 /تشرين الاول/ 2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 21/66 القاضي
بانشاء وزارة السياحة
بناء على المادة الرابعة والعشرين من
المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة
السياحية
وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية
بالانابة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقفل مكتب "اريج رنت اي كار" لتأجير السيارات والذي يستثمره السيد طارق الحمصي والكائن في محلة عائشة بكار شارع القنال 7 ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 12 ايلول 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم