المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50000000/ل.ل (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (لمعالجة الانزلاق الحاصل في منطقة دير القمر) /50000000/ل.ل (فقط خمسون مليون ليرة لبذانية).